top of page

الاتحاد العالمي للفلكيين
منظمة غير ربحية   تهدف لتبادل الخبرات  الفلكية وعمل الابحاث العلمية وهو مسجل في الولايات المتحدة الامريكية  تأسس الاتحاد حديثا في مارس عام  2022  

World Federation Of Astrology nonprofit organizationan American Multinational IT Company that specializes in Astrological software through research, teaching, lecturing and practice. W. F.A  is registered in Massachusetts   State, USA.

W.F.A 's main Vision is to Encourage and promote the science and art of Astrology through research, teaching, lecturing, and practice. Advocate freedom of thought and speech concerning astrology and to develop and promote a correct professional status for Astrology and explore Vedic and Western Astrology across the Globe.

The W.F.A ’s Mission:

To Conduct Systematic Research of Ancient Knowledge & develop related modern Astrological Services & International Conferences that are Globally accessible. Arab_F.A  commits itself to:

A total development of the individual through an Astrological Education and recognition system

A well-integrated astrological and spiritual Education program for the astrologers and spiritual believers through instruction, research, and community service.

A whole-hearted attempt to empower every astrology student to contribute to humanitarian causes and eventually as a good human being and best astrology scholar.

النظام الداخلي التأسيسي

تم تأسيس الاتحاد العربي للمنجميين  وهو منظمة  أمريكية غير ربحية  متخصصة في البرامج الفلكية من خلال البحث والتدريس وإلقاء المحاضرات والممارسة. مسجلة في ولاية ماسيسيوتس  ، الولايات المتحدة الأمريكية

ماهية الاتحاد متتمثل   بتشجيع وتعزيز  علم التنجيم من خلال البحث والتدريس وإلقاء المحاضرات والممارسة. دافع عن حرية الفكر والكلام   وتعزيز الوضع المهني الصحيح لعلم التنجيم .

مهمة :

لإجراء بحث منهجي للمعرفة القديمة وتطوير الخدمات الفلكية الحديثة ذات الصلة والمؤتمرات الدولية التي يمكن الوصول إليها عالميًا. يلتزم "الاتحاد الدولي" بما يلي:

تطور شامل للفرد من خلال التعليم الفلكي ونظام التعرف

برنامج تعليمي فلكي وروحي متكامل جيدًا للمنجمين والمؤمنين الروحيين من خلال التعليم والبحث وخدمة المجتمع.

محاولة صادقة لتمكين كل طالب في علم التنجيم من المساهمة في القضايا الإنسانية .

النظام الأساسي لاتحاد الفلكيين العرب


 

الفصل الأول: تأسيس الاتحاد

1 المادة 

يتم تأسيس الاتحاد كجمعية علمية لا ربحية وغير سياسية ولا دينية وفقا للإحكام التالية 

اسم الجمعية: اتحاد الفلكيين العرب 

 منطقة العمل: الوطن العربي والعالم 

 مقره: الولايات المتحدة 

 

الفصل الأول: تأسيس الاتحاد

 2 المادة 

أغراض الجمعية

. لم شمل هواة الفلك والتنجيم العرب تحت مظلة علمية واحدة تحاكي الجمعيات الفلكية في بقية انحاء العالم

. إبراز دور التراث الفلكي والتنجيم العربي ومساهمات علمائه في الملاحة البحرية والتقاويم وعلم الاستدلال بالنجوم وأنواعه

. العمل على نشر امنظمة غير ربحية   تهدف لتبادل الخبرات  الفلكية وعمل الابحاث العلمية وهو مسجل في الولايات المتحدة الامريكية  تأسس الاتحاد حديثا في مارس عام 2022وله فرع في كل  البلدان تدار من قبل ممثلي الاتحاد 

علم الفلك الدولي كأول جمعية عربية في تاريخ هذا النشاط

للاتحاد في سبيل تحقيق اهدافه القيام بكل أو بعض الأعمال التالية         

.تقديم الدورات التدريبية والبرامج وورش العمل المرتبطة بعلوم الفضاء والفلك والاستدلال النجوم

 .  إقامة عدد من الأنشطة الفلكية الموسمية، وإصدار نشرات فلكية تثقيفية وتعليمية

. عقد محاضرات توعوية دورية تستقطب الهواة والمهتمين بهذه العلوم وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة ورئاسة الاتحاد

 

الفصل الأول: تأسيس الاتحاد

 

 3 المادة 

. لا يكون من أغراض الاتحاد تحقيق ربح مادي، ويحظر عليها الاشتغال بالأمورالسياسية والروحانية او التعرض للأديان والمذاهب بأي ضرر.

الفصل الثاني: العضوية

  4 المادة 

يشترط في عضو الاتحاد ما يلي

. أن لا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية

. أن لا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

. أن يكون حسن السمعة، محمود السير

. أن لا يقوم باستغلال هوية الاتحاد لأي إعمال ربحية او دعائية لمصالح شخصية

. يتحمل العضو المسؤولية القانونية لأي أشراك أو إدماج بين العلوم الفلكية والروحانية

نرحب بكل فلكي في الوطن العربي وتخطى الشرط السابق بأن ينضم للاتحاد ويكون زميلا لنا شرط أن يقدم شهاداته الاكاديمية في علم الفلك وان  يتخطى اختبار المستويات الثلاثة لدينا​

 

الفصل الثاني: العضوية

   المادة 5

يقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة، وللمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، قبوله أو رفضه مع بيان أسباب الرفض، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب

ولمن رفض طلبه التظلم من قرار المجلس ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض بكتاب مسجل أو من تاريخ الرفض الضمني، ويعتبر القرار الصادر من رئيس الاتحاد في هذا الشأن نهائياً

   المادة 6

يجب على كل من طالبي الانضمام للاتحاد كعضوا عامل  بمن فيهم الأشخاص الذين يوقعون على عقد التأسيس أن يقدموا إقراراً بالصيغة التالية

أقر أنا ........................ حامل بطاقة شخصية رقم ....................... المقيم في ........... وعنواني ......................... ومهنتي ........................ بأنني اطلعت على النظام الأساسي للاتحاد ........................ وأتقدم بطلبي راغباً قبولي عضواً بها، وفي حالة قبول طلبي، فإنني التزم بالنظام الأساسي للجمعية، وبأداء قيمة اشتراك العضوية المقرر، وبقرارات الاتحاد العمومية، ومجلس الإدارة، وكافة لالتزامات والشروط الاخرى المبينة في هذا النظام الأساسي.

التاريخ ..................... التوقيع .......................

 

الفصل الثاني: العضوية

 

المادة 7

يلتزم عضو الاتحاد  بالواجبات التالية

أداء الاشتراك السنوي في المواعيد المقررة

المحافظة على سمعة الاتحاد وعدم الإساءة إليه

عدم التحدث باسم الاتحاد، ما لم يكن مكلفاً بذلك من قبل مجلس الإدارة

الفصل الثاني: العضوية

 

المادة 8

يتمتع عضو الاتحاد بالحقوق التالية

المشاركة في أنشطة الاتحاد

 حضور اجتماعات الاتحاد العمومية، والتصويت على قراراتها

 الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

 انتخابات أعضاء مجلس الإدارة

 

المادة 9

لكل عضو أن ينسحب من الاتحاد في أي وقت يشاء ولمجلس الإدارة الحق في مطالبته بما يكون مستحقاً عليه من رسوم الاشتراك حتى آخر شهر تم فيه الانسحاب

 

الفصل الثاني: العضوية

 

المادة 10

تُسقَط العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين

إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية

إذا امتنع أو تأخر عن أداء اشتراك العضوية لمدة شهر من التاريخ المقرر للسداد، رغم إخطار الاتحاد له بكتاب مسجل

تنتهي العضوية بالانسحاب من الاتحاد أو بالوفاة

 

الفصل الثاني: العضوية

 

المادة 11

إذا أخطر العضو بالجلسة المحددة ولم يحضر دون عذر مقبول من مجلس الإدارة جاز فصله في غيبته، ويجب إخطاره بقرار مجلس الإدارة بكتاب مسجل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

 

الفصل الثاني: العضوية

 

المادة 12

يجوز لمن أسقطت عضويته أو فصل من الاتحاد التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن إلى مجلس ادارة الاتحاد خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، وإلا كان التظلم غير مقبول

يدرج التظلم في أول اجتماع الاتحاد ليجري التصويت عليه بالاقتراع السري، ويكون قرار الاتحاد العمومي في هذا الشأن نهائياً

الفصل الثاني: العضوية

المادة 13

يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين انتهت عضويتهم بسبب الانسحاب أو أسقطت عنهم تلك الصفة بسبب عدم أداء الاشتراكات، إذا تقدموا بطلب إعادة قيدهم خلال مدة سنة وأدوا المبالغ المستحقة عليهم خلال هذه الفترة

فإذا تقدموا بطلب إعادة القيد بعد فوات المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، عوملوا معاملة الأعضاء الجدد

 

الفصل الثاني: العضوية

 

المادة 14

لا يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته أو فصل لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة وفاته الحق في استرداد الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قدمها للجمعية أثناء مدة عضويته

 

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

 

المادة 15

يتكون الاتحاد العمومي من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الاتحاد ، ومضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل

 

الفصل الثالث: مجلس الإدارة 

المادة 16

يرأس اجتماعات الاتحاد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه

 

الفصل الثالث: مجلس الإدارة

المادة 17

يكون التصويت في اجتماعات الاتحاد علانية برفع الأيدي، أو الكترونيا حسب المنصات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي،  ويكون التصويت بالاقتراع السري في الحالات التي ينص عليها هذا النظام الأساسي، أو بناء على طلب خُمس عدد الأعضاء الحاضرين على الأقل

 

الفصل الثالث: مجلس الادارة

 

المادة 18

يختص الاتحاد في اجتماعاته العادية بالنظر في المسائل الآتية:

التقرير السنوي لمجلس الإدارة

 التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية

إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة

 تقرير مراقب الحسابات

اعتماد تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته

 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام الاقتراع السري

 إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق

المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال

 

الفصل الثالث: مجلس الإدارة 

 

المادة 19

لا يجوز للاتحاد في اجتماعاته العادية أو غير العادية، أن ينظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال، ولا يجوز عقد اجتماع غير عادي للاتحاد للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار إلا بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار

 

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

المادة 20

يتولى إدارة الاتحاد مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر، ينتخبهم الاتحاد  بنظام الاقتراع السري أو الالكتروني من بين أعضائها، وذلك لمدة ثلاثة سنوات

 

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

 

يشترط في عضو مجلس الإدارة ان لا تكون خدمته في جهة عمله قد انتهت لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أسند إليه أمر من ذلك وصدر قرار من جهات التحقيق المختصة بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية ضده لعدم كفاية الأدلة أو صدور حكم ببراءته لذات السبب، ولم تنقض مدة خمس سنوات على انتهاء الخدمة أو صدور القرار أو الحكم

 

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

 

المادة 21

ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، وسكرتيراً، وأميناً للصندوق ومحاميا أو قانونيا

 

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

يتولى رئيس مجلس الإدارة في اول اجتماع تعيين ممثلين للاتحاد في البلدان العربية، بصفة نائب رئيس مجلس للإدارة في البلد المعني ويكون اتصاله مباشر برئيس مجلس الإدارة

 

المادة 22

يمثل رئيس المجلس الجمعية أمام القضاء مع المحامي، وفي علاقتها مع الغير، وله حق التوقيع عنها

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

 

المادة 23

يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة الاتحاد ، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

أ.  رسم الخطط، وإعداد برامج وأنشطة وأعمال الاتحاد والإشراف على تنفيذها

ب. إصدار اللوائح الداخلية الإدارية والمالية المنظمة لسير العمل، ولائحة العاملين الاتحاد

ج. قبول الأعضاء الجدد

د.  اقتراح تعيين مراقب للحسابات

هـ. إنشاء فروع الاتحاد بعد موافقة رئيس مجلس الادارة في أي بلد في العالم

و.  إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقديمهما إلى رئاسة الاتحاد

ز. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد ، وعرضه على الاتحاد العمومي في دور انعقادها العادي

ح. مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضه على رئاسة الاتحاد

ط.  دعوة الاتحاد للانعقاد وتنفيذ قراراتها

ك.  نواب مجلس الإدارة في البلدان لهم الحق في جمع المالية من الأعضاء في بلدانهم والاحتفاظ بنصف المبلغ لإدارة الأنشطة التي تخص الاتحاد في بلدانهم

 

المادة 24

يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء.

ويصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس

وتدون قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص، يوقع عليه الرئيس أو من يقوم مقامه، والأعضاء الحاضرون

 

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

 

المادة 25

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي

 أ. رئاسة اجتماعات الاتحاد العمومية وجلسات مجلس الإدارة

ب.  التوقيع على محاضر اجتماعات الاتحاد العمومية مع السكرتي والقانونيةر، وعلى محاضر جلسات مجلس الإدارة مع الأعضاء الحاضرين

ج.  تنفيذ قرارات مجلس الإدارة غير المتعلقة بالمعاملات المالية

 

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

 

المادة 26

يختص سكرتير مجلس الإدارة بما يلي:

أ. تحضير جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، واجتماعات الاتحاد العمومية بالتشاور مع رئيس المجلس

ب.  إرسال الدعوة لاجتماعات الاتحاد ومجلس الإدارة

ج. تدوين محاضر اجتماعات الاتحاد ومجلس الإدارة

د.  تبليغ قرارات الاتحاد العمومية ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها

هـ.  حفظ الأوراق والمستندات والأختام في مقر الاتحاد

و.  المساهمة في إعداد التقرير السنوي لنشاط الاتحاد، ونشره على موقع الاتحاد الرسمي

ز.  الإشراف على العاملين، والأشخاص المكلفين بأي عمل من أعمال الاتحاد

ح.  أي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة

 

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

 

المادة 27

يختص أمين الصندوق بما يلي

أ.  الإشراف على جميع المعاملات المالية للجمعية

ب. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بالمعاملات المالية، وتوقيع التعهدات مع رئيس المجلس، وتقديم الحسابات لمجلس الإدارة

ج.  متابعة تحصيل الاشتراكات، وإعداد قوائم المتخلفين عن أدائها، وعرض القوائم على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها

د.  التوقيع مع غيره من المفوضين بذلك من أعضاء مجلس الادارة، على أذون صرف المبالغ المالية من البنوك المودعة بها

هـ.  إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية

و.  حفظ الدفاتر والمستندات المالية بمقر الجمعية

ز.  الاحتفاظ ببيان الرصيد النقدي، والالتزام بتقديمه عند كل طلب من مجلس الإدارة أو أي سلطة أخرى تملك التفتيش، أو المراجعة، أو المراقبة.

ح.  يعتبر أمين الصندوق مسؤولاً عن جميع شؤون الجمعية المالية طبقاً للنظام الذي يعده مراقب الحسابات ويعتمده مجلس الإدارة.

 

الفصل الخامس: مالية الجمعية ورقابة أعمالها

المادة 28

تبدأ السنة المالية للاتحاد في الأول من مارس ، وتنتهي في آخرمارس  من العام القادم ، واستثناءً من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ شهر الجمعية وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي

تتكون مالية الاتحاد من الاشتراكات والهبات والتبرعات والإعانات والقروض والوصايا والأوقاف، وغير ذلك من الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة

تعتبر أموال الاتحاد ملكاً له،  وليس لأعضائها، أو العضو المنسحب أو من فصل أو أسقطت عضويته، حق فيها

يتتقيد الاتحاد بالقواعد والتعليمات والنماذج المحاسبية التي تصدرها رئاسة الاتحاد.

يحتفظ الاتحاد في مقره بجميع السجلات والدفاتر والمستندات التي تنص عليها القواعد والتعليمات والأصول المحاسبية. ويجب ختم هذه السجلات من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قبل استعمالها.

يودع الاتحاد أمواله النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك التي يصوت عليها مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع من رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه، وأمين الصندوق.

تخصص موارد الاتحاد للصرف منها على أغراضه، ويجوز للاتحاد ، بعد موافقة مجلس الادارة وبما لا يتعارض مع أغراضه، استثمار الفائض من أمواله داخل الدولة اوخارجها، بما يساعده على تمويل أنشطته

لا يجوز للاتحاد أن يقوم بجمع التبرعات إلا بتصريح من رئيس مجلس الإدارة  لغرض محدد ولفترة محددة، وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات المعمول بها

   المادة 5

الفصل السادس: تختص باعمال المحامي او القانوني

أ‌. يتابع المحامي أي خروقات لإحكام النظام الداخلي للاتحاد من قبل الأعضاء

ب‌. أقامة الدعاوي القضائية ضد من يحاول تشويه عمل الاتحاد سواء كان عضوا فيه او من خارج أعضائه

ج‌. يتابع المحامي القضايا القانونية المرفوعة ضد الاتحاد في أي بلد وعلى نفقة الاتحاد والتوكل نيابة عن مجلس إدارته وأعضائه جميعا

د. تصرف مكافآت نقدية للمحامي عن دفع او اسقاط أي قضية موجهة للاتحاد أو احد أعضائه او كسبها امام القضاء

هـ. تقديم الاستشارات القانونية في اجتماعات مجلس الادارة، متى ما طلب المجلس ذلك او بدون طلبه


 

الفصل السادس: أحكام عامة

 

المادة 30

لا يجوز دمج الاتحاد مع غيره إلا بقرار يصدره مجلس الإدارة في اجتماع غير عادي، يحضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور، ويصدر القرار بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، ولا يعتبر القرار نافذاً إلا بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة

bottom of page